تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قضى رسول الله) في نسخة: "قضى النبي" ومر شرح الحديث في باب: بيع الشريك من شريكه (¬1).

AUTO 2 - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

وقال الحكم: "إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له" وقال الشعبي: "من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له".

(باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي: ندب عرض الشريك لها على من ذكر.

(الحكم) أي: ابن عيينة. (الشعبي) هو عامر بن شراحبيل.

(من بيعت شفعته) أي: العقار الذي فيه شفعة. (وهو شاهد) أي: حاضر. (لا يغيرها) أي: بأن يسكت عن أخذها وعدمه. (فلا شفعة له) [قضية الأثرين أنه إذا أذن في البيع لا شفعة له] (¬2) وأنه يجب إعلامه قبل البيع، ومذهب الشافعي وأكثر بقية الأئمة أن له الشفعة، وأنه لا يجب إعلامه، وأما خبر مسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" (¬3) فحملوه على الندب، وكراهة بيع قبل إعلامه كراهة تنزيه، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح البهجة" وغيره (¬4).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٥٨