تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الباجي: وإنما نهى عن ذلك؛ لأن صاحبها يعتقد أنها تدفع العين أو القدر (١).

قال ابن دينار: لا بأس أن يُعلّق الرجل على فرسه للجمال القلائد الملونة، وإنما يكره ما اتُّخِذ للعين (٢)؛ لأنَّ الجاهلية كانت تفعل [لذلك] (٣)، فنهي عنه، ولأنَّ الوتر قد يخنُقُ الدابَّة فتموت.

ص: (يُكره أن ينام الرجلان أو المرأتان في ثوب واحد وليس بينهما سترة).

لنهيه عليه السلام -عن أن ينام الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة ليس بينهما سترة (٤). ولأنه يؤدي للاطلاع على عورة بعضهم. ولا بأس بالتداوي من العلة، ولا بأس بترك ذلك.

لقوله- عليه السلام: «لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى»، خرجه مسلم (٥).

وقيل لعائشة رضي الله عنها: من أين لك العلم بالطب؟ قالت: كانت العلل تعتاد رسول الله ﷺ، وكان يشاور الطبيب، فكنت أسمع ما يقول له (٦).

(١) «المنتقى» (٩/ ٣٧٢).

(٢) بتمامه عنه في «المنتقى» (٩/ ٣٧٢).

(٣) في (ت): (كذلك).

(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١١٦٠١)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٠١٨).

(٥) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٥٩٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٧٤١).

(٦) أخرجه الحاكم في «مستدركه» رقم (٧٤٢٦).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٤٥