تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاختيار أن يقف حتى يصلحها (١).

ص: (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم منها، إلا سفر الحج وحده، فإنها تسافر مع جماعة النساء إذا لم يكن لها مَحْرم).

ت: لقوله عليه السلام: (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم؛ فإنَّ الشيطان ثالثهما) (٢)، معناه: يدعوهما للمعصية، فإذا كان معهما غيرهما زالت الخلوة.

وقال- عليه السلام: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلةً إلا مع ذي محرم» (٣).

قال ابن رشد: المتجالة: التي لا يُمال إليها، فتسافر مع غير ذي محرم.

وأما الحج فضرورة؛ لتوجهه عليها.

قال الأبهري: كما لو أسلمت في دار الحرب لوجب عليها الخروج إلى دار الإسلام، ولو مع غير ذي محرم، وكذلك إذا أُسرت وقدرت على الهرب، وكذلك كلُّ فرض يتوجه عليها.

ص: (لا يجوز اللعب بالنرد، ولا بالشطرنج وهي ألهى من النرد (^٤».

ت: في «الموطأ»: قال رسول الله ﷺ: «من لعب بالنرد فقد عصى

(١) انظر: «المعونة» (٢/ ٥٨٢).

(٢) أخرجه من حديث جابر: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٦٢٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٢٥٠).

(٣) أخرجه من حديث عمر: أحمد في «مسنده» رقم (١١٤).

(٤) بنحوه في «التهذيب» (٣/ ٥٨٤) من كلام مالك.

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٣٦