تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسيف تحمله العرب في المجالس، ولا تفارقه العرب، فيعم جماله، بخلاف غره تعطيل للذهب وسرَفٌ.

وعن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: جواز حلية المنطقة كالسيف (١).

وجوز ابن وهب حِلية الشرج واللجام وكلّ ما يحضر به الجهاد (٢)؛ لأنه يتجمل به كالسيف.

ص: (لا يجوز اتخاذ التماثيل والصور من الخشب والحجارة والجص في البيوت، ولا بأس به في الثياب والبسط).

ت: لقوله عليه السلام في مسلم: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة»، قال بشر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا في بيته ستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: ألم تسمعه قال: «إلا رَقْمًا في ثوب»، قلت: لا، قال: بلى (٣).

قال ابن رشد: المحرم من ذلك بإجماع ما له ظل قائم على صفة ما يحيا من الحيوان، وما سوى ذلك من الرقوم فمكروه ليس بمحرم (٤).

(١) انظر: «شرح الأبهري على الجامع» (ص ١٥٨)، و«البيان والتحصيل» (١٨/ ٢٧٥)، و«التبصرة» (٥/ ٢٨٢٦).

(٢) نقله عنه بمعناه في «المنتقى» (٩/ ١٥٥).

(٣) أخرجه من حديث أبي طلحة: البخاري في (صحيحه) رقم (٣٣٢٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥١٤)

(٤) «المقدمات الممهدات» (٣/ ٤٥٨).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٢٩