قال الباجي: وهذا يقتضي جواز نظر الرجل لوجه المرأة؛ لأنه يبدو عند الأكل (١).
ص: (لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة أبيه وابنه، وأم امرأته، كذوات محارمه).
لأنهن محرمات عليه.
ولا بأس أن ينظر لشعورهنَّ ولا ينظر إلى أجسادهن.
لأنها عورة.
ص: (لا يَحِلُّ للرجل لبس شيء من الحرير، ولا بأس بلبس الخز ونحوه مما سُداه حرير ولحمَتُه غيرُه، ويُكرَه ما سُدَاهُ حرير ولحمته حرير وغيره، مثل العتابي والمصمت).
وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها» (٢).
ولأنَّ الإناث تُرادُ لهنَّ الزينة دون الرجال.
وفي «الموطأ»: أنَّ عائشة رضي الله عنها كست عبد الله بن الزبير مِطرَفَ خَزَّ (٣).
(١) (المنتقى) (٩/ ٣٦٧).
(٢) أخرجه من حديث أبي موسى: أحمد في «مسنده» رقم (١٩٦٤٥)، والنسائي في «سننه» رقم (٥٢٦٥).
(٣) أخرجه من حديث عائشة: مالك في «الموطأ» رقم (١٧٤٨).