تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الباجي: وهذا يقتضي جواز نظر الرجل لوجه المرأة؛ لأنه يبدو عند الأكل (١).

ص: (لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة أبيه وابنه، وأم امرأته، كذوات محارمه).

لأنهن محرمات عليه.

ولا بأس أن ينظر لشعورهنَّ ولا ينظر إلى أجسادهن.

لأنها عورة.

ص: (لا يَحِلُّ للرجل لبس شيء من الحرير، ولا بأس بلبس الخز ونحوه مما سُداه حرير ولحمَتُه غيرُه، ويُكرَه ما سُدَاهُ حرير ولحمته حرير وغيره، مثل العتابي والمصمت).

وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها» (٢).

ولأنَّ الإناث تُرادُ لهنَّ الزينة دون الرجال.

وفي «الموطأ»: أنَّ عائشة رضي الله عنها كست عبد الله بن الزبير مِطرَفَ خَزَّ (٣).

(١) (المنتقى) (٩/ ٣٦٧).

(٢) أخرجه من حديث أبي موسى: أحمد في «مسنده» رقم (١٩٦٤٥)، والنسائي في «سننه» رقم (٥٢٦٥).

(٣) أخرجه من حديث عائشة: مالك في «الموطأ» رقم (١٧٤٨).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٢٥