تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسَّامُ: الموت.

فَيُرَدُّ ما دَعوا به من الشرِّ عليهم (١).

قال ابن دينار: وعليه العمل (٢).

وفي مسلم: قال جماعة من اليهود لرسول الله ﷺ: السَّامُ عليكم، فقال رسول الله ﷺ: «وعليكم»، فقالت عائشة رضي الله عنه: السَّامُ عليكم، ولعنةُ الله وغضبه، يا إخوة القردة والخنازير، فقال رسول الله ﷺ: «يا عائشة، عليك بالحلم»، فقالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ فقال: «أما سمعت ما رددت عليهم؟ فاستجيب لنا فيهم، ولم يُستجب لهم فينا» (٣).

وقال عليه السلام: «لا تبدؤوا النصارى واليهود بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» (٤).

ص: (مَنْ سَلَّمَ على جماعة، فردَّ عليه واحدٌ منهم؛ أجزأ عن جماعتهم، وإن مرَّتْ جماعةٌ بواحدٍ فسلَّم واحدٌ منهم عليه؛ أجزأ عنهم).

ت: لما في أبي داود: قال- عليه السلام: «يجزئ عن الجماعة إذا مرُّوا أن يسلِّم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردَّ أحدهم» (٥).

(١) انظر: «شرح الأبهري على الجامع» (ص ٥٢).

(٢) «المنتقى» (٩/ ٤٢٤).

(٣) أخرجه بنحوه من حديث عائشة: البخاري في صحيحه رقم (٦٩٢٨)، ومسلم في صحيحه رقم (٥٦٥٦).

(٤) أخرجه أبي هريرة: مسلم في «صحيحه» رقم (٥٦٦١).

(٥) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب: أبو داود في سننه رقم (٥٢١٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥١٦