فإن ذهب منها ثلاثة أصابع؛ قُطعت الرجل اليسرى (١).
واختلف في إصبعين:
فعن مالك: تُقطع رجله اليسرى (٢).
وعنه: إن ذهب أكثرها؛ لم تُقطع (٣)، أو بقي أكثرها؛ قُطعت، فعلى هذا تُقطع.
فإن أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود يمينه:
قال مالك: أجزأه (٤).
وقال عبد الملك على الإمام عقلُ الشِّمال في ماله إن كان هو المخطئ، أو في مال القاطع إن كان هو المخطئ.
وإليه رجع مالك بعد أن كان يقول: ما بلغ الثلث حملته العاقلة (٥).
* ص: ([المراعى] (٦) في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حدها).
ت: لأنه وقتُ الجناية، كما لو زنا عبدًا ثم عتَقَ، أو بكرًا ثم أُحصن.
وقال أبو حنيفة: يوم القطع.
(١) «المدونة» (١١/ ١٤٨).
(٢) «المدونة» (١١/ ١٤٨).
(٣) انظر: «المدونة» (١١/ ١٤٨).
(٤) «النوادر» (١٤/ ٤٤٤).
(٥) «النوادر» (١٤/ ٤٤٤).
(٦) في (ق): (المراعاة).