تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كانت اليمنى قد قُطعت في قصاص أو غيره:

قال مالك وابن القاسم: تُقطع رجله اليسرى (١).

ورجع مالك إلى يده اليسرى (٢).

وقاله ابن القاسم في «الموازية»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (٣).

ولأنَّ اليد هي الجانية، ويُقتصر بالرجل على مورد السنَّة.

ثم اختار ابن القاسم الأوّل (٤).

فإن كانت اليمنى شلاء:

قال مالك: تُقطع اليد اليسرى (٤).

ووقف مرة (٤).

وقال ابن القاسم: الرجل اليسرى (٥).

وقال أبو مصعب: تُقطع الشلاء.

وقال ابن وهب: تُقطع إن كان ينتفع بها.

فإن ذهب من يده إصبع؛ قُطعت كما في القصاص (٦).

(١) «المدونة» (١١/ ١٤٧).

(٢) انظر: «المدونة» (١١/ ١٤٧).

(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٦٨).

(٤) «المدونة» (١١/ ١٤٧).

(٥) «النوادر» (١٤/ ٤٤٢).

(٦) «المدونة» (١١/ ١٤٧ - ١٤٨).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٣٥