ولا تقتل البهيمة؛ لنهيه عليه السلام عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة (١).
وإذا ذُبحت؛ جاز أكلها إذا كانت مما يؤكل إذا ذُكِّي.
وللشافعية في ذلك قولان.
لنا: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١].
ولأنه أولج فيها جزءا منه، فلم تحرم به، كأصبعه.
وما روي عنه عليه السلام: «مَنْ أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (٢)، فغير ثابت.
* * *
(١) أخرجه من حديث جابر: أحمد في (مسنده) رقم (١٤٤٢٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٠٦٣).
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في (مسنده) رقم (٢٤٢٠)، وأبو داود في (سننه) رقم (٤٤٦٤).
شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٧