تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أشهب: يُجلَد كلُّ واحدٍ خمسون (١)؛ لأنهما لا يُرجَمان في الزنا.

قال ابن القاسم: لا صداق على الفاعل في طوع ولا إكراه، فإن كان المفعول به مكرها أو صبيا لم يُرجَم، ورُجم الفاعل.

قال: وليس في مساحقة المرأة المرأةَ حَدٌ، بل اجتهاد الإمام (٢).

وقال أصبغ: [تُجلَد] (٣) كلُّ واحدة خمسون، وعليهما الغُسل إن أنزلا (٤).

وقاله ابن وهب (٥).

ص: (من أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تُقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها).

ت قال ابن شعبان عليه الحد (٦).

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: يُقتل.

وعنه: إن كان بكرًا جُلد وإلا رُجِم، كالزنا.

لنا: أنه معنى يوجب الحد في الآدمي، فلا يوجبه في البهيمة، كالقتل والقذف، ويعاقب لفعل المحرم.

(١) بنصه عنه في «المنتقى» (٩/ ١٤٩).

(٢) بتمامه عنه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣).

(٣) في (ز): (تُحَدُّ).

(٤) بنصه عنه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣).

(٥) عزاه إليه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣).

(٦) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٦٢).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤١٦