تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: ([لا] (١) تجوز الشهادة بمال له بعضه).

لقوله عليه السلام: «ولا جَارًّا لنفسه نفعًا» (٢).

* ت: قال مالك: تمضي في حقّ الأجنبي (٣)؛ لعدم التهمة فيه.

وعنه: تبطل كلُّها؛ لأنَّ أحدهما [لا] (٤) يأخذ شيئًا إلا إذا أخذ صاحبه، ولو اقتسما قبل الشهادة؛ جازت شهادته (٥).

* * *

* ص: (إذا شهد بوصيَّةٍ أُوصِيَ له [فيها] (٦)، فثلاث روايات:

إحداهن: [باطلة] (٧) كلُّها؛ لاشتمالها على الجر لنفسه، وتجوز كلُّها إذا كانت حصته يسيرةً؛ لضعف التهمة باليسارة، وتجوز لغيره؛ لعدم التهمة، وتبطل في حقه؛ للتهمة).

* ت: قال الأبهري: اليسير كعشرة من ألف، فتجوز استحسانًا، والقياس المنع.

وظاهر قول مالك التفرقة بين الوصية وغيرها؛ لأنها ضرورة [تلحق] (٨)

(١) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٥/¬٦).

(٣) انظر: «النوادر» (٨/ ٣٢٧)، و«التبصرة» (١٠/ ٥٤٦٣).

(٤) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (لم).

(٥) بنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٦٣).

(٦) في (ق): (ببعضها).

(٧) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (أنها باطلة).

(٨) (تلحق) سقطت من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٥