واليسير من إصلاح الضفيرة، ورم القف، والقف: الحوض الذي يفرغ [فيه] (١) الدلو، ويجري منه إلى الضفيرة (٢).
وأما ما يتعلق بالثمرة فقسمان: ما ينقطع بانقطاعها أو يبقى اليسير؛ فيجوز؛ كالتذكير؛ والتلقيح؛ والسقي وإصلاح مواضعه؛ وجلب [الماء] (٣)؛ والجداد؛ فيلزمه، وعليه أخذ العوض.
وما يتشعث من آلات الحائط؛ فعلى رب الحائط إصلاحه؛ كالدولاب ينكسر؛ أو [تغور] (٤) العين؛ أو تنهار البئر؛ ليتمكن العامل من العمل.
ص: (ولا يجوز أن يشترط عليه كيلا من الثمر يختص به، وما بقي بينهما) (٥).
ت: ويكون للعامل أجرة مثله.
قال ابن القاسم: إن شرط أن لرب الحائط البرنيّ، والباقي للعامل؛ امتنع لأنه خطر (٦).
قال ابن حبيب: وله أجرة مثله، وإن شرط أن البرني بينهما، وغيره لرب الحائط؛ فله في البرني مساقاة مثله، وفي الباقي أجرة مثله (٧).
(١) في (ت) و(ز): (منه).
(٢) المنتقى: (٥/ ١٢٦).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) في (ز): (تغوير).
(٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٦).
(٦) المدونة: (٣/ ٥٦٧)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٤١٣).
(٧) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٦٢).