تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرفعها، أو ضفيرة يبنيها، ولا شيئا تبقى منفعته لرب الحائط بعد انقضاء (١) المساقاة) (٢).

ت: ما لا يتعلق بالثمرة لا يجوز اشتراطه، ولا يلزم نحو ما تقدم.

والضفيرة: محبس الماء كالصهريج.

ولا نقل تراب السيل وإن رآه وعرفه، لأن عقد المساقاة [مستثنى] (٣) من [الأصول؛ فشاركها] (٤) غيرها في عقدها [بتكثير] (٥) المخالفة [لغير] (٦) ضرورة.

ويجوز ما تقل مؤنته كسد الحظار، وهو تحصين الجدر وتزريبها، فما [انثلم] (٧) منه جاز أن يشترط عليه لئلا تدخله المواشي، ويروى بالشين المعجمة؛ قاله ابن حبيب (٨).

وقال [يحيى] (٩) ابن يحيى: ما حظر بجدار فبالمهملة، أو بزرب فبالشين المعجمة (١٠).

قال الباجي: معنى ذلك أن يسترخي رباطه؛ فيشترط عليه [شده] (١١)،

(١) ساقطة من (ت) وفي (ق) (انفصال)، والمثبت من (ز) موافق للأصول.

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٣)، ط العلمية: (٢/ ١٧٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٤٤).

(٣) في (ز): (مستثناة).

(٤) في (ت): (أصول فشاركها).

(٥) في (ز): (بكثير).

(٦) في (ق): (بغير).

(٧) في (ز): (أسلم).

(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٧)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٤٨).

(٩) ساقط من (ق).

(١٠) ينظر: التنبيهات المستنبطة: (٣/ ١٤٥٥)، والمختصر الفقهي: (٨/ ١٠٤).

(١١) في (ق) و(ت): (سده).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦٤١