تخطَّ إلى المحتوى

[الطعام] (١) نوعا واحدا متساويا في الجودة والمكيلة [جاز] (٢) (٣).

*ت: لأن كل واحد منهما باع نصف ما في يده بنصف ما في يد صاحبه، ويد كل واحد على ما باع، فإذا باعه بعد ذلك؛ دخله بيع الطعام قبل قبضه، و[قاس] (٤) ابن القاسم المتفقين على الذهبين، وقاس المختلفين في الصفة على الذهب والفضة، فإنه لا يجوز.

وعن سحنون تجويزها بطعامين مختلفين [كشعير] (٥) وقمح؛ كالشركة بدنانير ودراهم على مذهبه (٦).

وإذا وقعت بالطعام [فاسدة] (٧)؛ فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه، لأنه في [ضمانه] (٨) حتى يباع، ولو خلطاه قبل البيع؛ كان رأس مال [كل] (٩) [واحد فيه] (١٠) [قيمة] (١١) طعامه يوم خلطاه، وفي الموازية: يقسم الثمن بينهما نصفين (١٢).

(١) زيادة من (ق).

(٢) في (ق): (جازت).

(٣) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٤٢).

(٤) في (ت): (قال).

(٥) في (ت) و(ق): (وشعير).

(٦) ينظر: النوادر والزيادات (٧/ ٣١٧)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٣٠٠).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) في (ت): (ضمان).

(٩) زيادة من (ق).

(١٠) في (ز): (واحد).

(١١) ساقطة من (ت).

(١٢) ينظر: النوادر: (٧/ ٣١٨)، والجامع: (١٦/ ٣٠٢).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.