*ت: يضمن إن حمل فوق طاقته، أو [على] (١) غير الصفة التي يحمل عليها، أو كان شأنه العثار.
*ص: (إن تكارى إلى الحج؛ فمات المكتري؛ فالكراء واجب في ماله، ولورثته أن يكروا مكانه في خفته وحاله) (٢)؛ كما لا ينفسخ عقد البيع بموت أحدهما، و[انتقلت] (٣) المنفعة للورثة؛ فلهم استيفاؤها بمثل مورثهم.
*ت: إن لم يجدوا من يكروا؛ فالكراء في مال الميت كامل، لأن التقصير من قبلهم.
*ص: (من تكارى إلى الحج؛ [فأخلفه] (٤) الكري حتى [٩٦ ق] [فاته الوقت] (٥)؛ انفسخ الكراء لفوات المقصود، وإن اكترى إلى غير الحج، واشترط [المسير] (٦) في وقت؛ فأخلفه [الكري] (٧) حتى [فاته] (٨) الوقت؛ [لم] (٩) ينفسخ الكراء، و[له] (١٠) حمولته) (١١).
(١) زيادة من (ز).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٨)، ط العلمية: (٢/ ١٤٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٤).
(٣) في (ز): (وانقلبت).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ز): (فات الوقت)، وسقط ما بعدها إلى قوله: (حتى فاته الوقت) في آخر كلام ابن الجلاب.
(٦) في (ز): (السير)
(٧) ساقطة من (ق).
(٨) في (ز): (فات)
(٩) في (ز): (لا)
(١٠) في (ز): (لا)
(١١) نفسها.