*ص: (من أكرى دارا أو أرضا؛ جاز بيعها من مستأجرها قبل تمام المدة، ومن غيره؛ إذا أعلمه بأجرتها، فإن لم يعلمه؛ فهو عيب له الرضا به والرد) (١).
*ت: لأنه لا مانع؛ إلا أنه باع ما يتأخر قبضه مدة [لا] (٢) تتغير الدار في مثلها، و[ذلك] (٣) يجوز كما لم تكن [مكتراة] (٤)، واشترط ألا يسلمها إلا بعد مدة لا تتغير في مثلها [الدار] (٥)، ولا تنفسخ الإجارة؛ والأجرة للبائع لأنه استحقها قبل البيع، ولا يجوز أن يشترطها المشتري [لنفسه] (٦)، لأنه ذهب بذهب متفاضلا.
قال مالك: يجوز بيع الحائط بعد مساقاته، ولا تنتقض المساقاة؛ لإمكان الجمع (٧).
*ص: (إن استؤجر على حمل متاع؛ فسقط منه فانكسر؛ فلا ضمان عليه لعدم تعديه، ولا أجرة [له لأنه] (٨) لم يحصل منفعة الحمل، ولو سقط من يده شيء عليه فكسره ضمنه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس [على حد] (٩) سواء) (١٠).
(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٢).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) في (ز): (لذلك).
(٤) في (ق): (مكتراها)، وفي (ز): (مكراة).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ت): (لنفسها).
(٧) ينظر: المدونة: (٣/ ٥٧٦).
(٨) في (ز): (لسلامة).
(٩) زيادة من (ق).
(١٠) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٣).