تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (من أكرى دارا أو أرضا؛ جاز بيعها من مستأجرها قبل تمام المدة، ومن غيره؛ إذا أعلمه بأجرتها، فإن لم يعلمه؛ فهو عيب له الرضا به والرد) (١).

*ت: لأنه لا مانع؛ إلا أنه باع ما يتأخر قبضه مدة [لا] (٢) تتغير الدار في مثلها، و[ذلك] (٣) يجوز كما لم تكن [مكتراة] (٤)، واشترط ألا يسلمها إلا بعد مدة لا تتغير في مثلها [الدار] (٥)، ولا تنفسخ الإجارة؛ والأجرة للبائع لأنه استحقها قبل البيع، ولا يجوز أن يشترطها المشتري [لنفسه] (٦)، لأنه ذهب بذهب متفاضلا.

قال مالك: يجوز بيع الحائط بعد مساقاته، ولا تنتقض المساقاة؛ لإمكان الجمع (٧).

*ص: (إن استؤجر على حمل متاع؛ فسقط منه فانكسر؛ فلا ضمان عليه لعدم تعديه، ولا أجرة [له لأنه] (٨) لم يحصل منفعة الحمل، ولو سقط من يده شيء عليه فكسره ضمنه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس [على حد] (٩) سواء) (١٠).

(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٢).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) في (ز): (لذلك).

(٤) في (ق): (مكتراها)، وفي (ز): (مكراة).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) في (ت): (لنفسها).

(٧) ينظر: المدونة: (٣/ ٥٧٦).

(٨) في (ز): (لسلامة).

(٩) زيادة من (ق).

(١٠) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٣).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٦٨