تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غلطا (١).

قال ابن القاسم: إذا حط الكذب وربحه؛ لزم المبتاع البيع لسقوط حجته؛ هذا المشهور (٢)، وقال عبد الملك: له الرد إن كانت قائمة، لأن اعترافه بالكذب يشعر بخبث مكسبه (٣).

ونفى أبو بكر بن عبد الرحمن الخلاف، وقال: يلزمه إذا لم يكن البائع معتادا بذلك، وإلا فله الرد، قال ابن المواز: ويؤدب المعتاد بذلك (٤).

قال ابن عبدوس: والفرق بين الكذب في الثمن، والعيب إذا رضي البائع [بحطيطة] (٥) ما ينوب العيب لا يلزم أن العيب قائم بعد الحطيطة، ولا يبقى بعد حط الكذب شيء يكرهه المبتاع؛ كالعيب يذهب (٦).

و[لم] (٧) يقض بفساد هذا البيع مطلقا، لأن [المنع] (٨) فيه لحق آدمي؛ لا لحق الله تعالى [كالتدليس والتصرية] (٩).

فإن [فاتت] (١٠) بحوالة سوق فأعلى؛ خير البائع بين حط الكذب وربحه،

(١) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٦).

(٢) ينظر: المدونة: (٣/ ٢٤٧)، والتهذيب: (٣/ ٢٠٧).

(٣) ينظر: عقد الجواهر الثمينة: (٢/ ٧٢٦)، والمختصر الفقهي لابن عرفة: (٦/ ١٤٥).

(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٥١)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٧ - ٨٨٨).

(٥) بدلها في (ز): (بحطه فله).

(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٥٥)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٩٤).

(٧) في (ت): (لا).

(٨) في (ز): (البيع).

(٩) في (ق): (بالتدليس بالتصرية).

(١٠) في (ت): (فات).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٤٤