تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(واختلف عن مالك في الحد الذي يجوز [فيه] (١) التفرقة؛ فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح [وأظهر] (٢)، ولا يفرق بين الأمة المسبية وولدها، ويقبل في ذلك قولها) (٣).

*ت في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ فَرَّقَ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ القِيَامَةِ) (٤)، ولا خلاف فيه (٥).

قيل: لحق الأم في التوله لقوله ﷺ: (لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا) (٦)، وقيل: لحق الولد في الحضانة، ورفق أمه [به] (٧).

وفي المدونة خلاف [الجلاب] (٨): إن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما صح البيع، لزوال سبب الفساد (٩).

فإن رضيت الأم بالتفرقة؛ قال مالك في الموازية: لا يفرق (١٠)، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يجوز (١١)، نظرا لأنه حق لها، أو للولد.

(١) في (ز): (معه).

(٢) ساقطة من (ز).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٩)، ط العلمية: (٢/ ١٣١)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي.

(٤) أخرجه برقم: (١٢٨٣)، وكذلك أحمد برقم: (٢٣٤٩٩).

(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ٩٧)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٨٦).

(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (٨/¬٨).

(٧) ساقط من (ت).

(٨) في (ت): (الخلاف).

(٩) ينظر: المدونة: (٣/ ٣٠٢)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠٢٠).

(١٠) النوادر والزيادات: (٦/ ٣٤٢)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠١٧).

(١١) المختصر الكبير لابن عبد الحكم: (ص ٣٥٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٣٣