عند البائع.
قال الأبهري: روينا عن جماعة من علماء المدينة: إن عهدة الرقيق سنة في هذه.
*ص: (يكره النقد بشرط في عهدة الثلاث، لئلا يكون تارة بيعا، وتارة سلفا، ويجوز التطوع به، ولا بأس في عهدة السنة) (١).
والفرق أنها طويلة؛ فيتضرر [٨٩ ق] البائع [بتأخير الثمن] (٢)، والذي يتوقع فيها من العيوب قليلة؛ عكسها الثلاث؛ فجاز الشرط في السنة لذلك.
*ت: قال مالك: إن تشاحا في النقد في عهدة الثلاث؛ جعل بيد أمين، وضمانه إن تلف ممن تصير له الأمة (٣).
*ص: (من وطئ أمة، ثم أراد بيعها؛ استبرأها بحيضة قبل البيع، وعلى المشتري [أن يستبرئها] (٤) بحيضة قبل الوطء) (٥).
*ت: أصله قوله عليه السلام[في] (٦) سبي أوطاس: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَع، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (٧)، وقال عليه السلام: (مَنْ كَانَ [يُؤْمِنُ] (٨) بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ؛
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٧)، ط العلمية: (٢/ ١٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٥٥).
(٢) في (ق): (بالتأخير).
(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٢١٧)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ٢٥٠).
(٤) في (ق) و(ت): (استبراؤها).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٨)، ط العلمية: (٢/ ١٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٥٧).
(٦) في (ت): (من).
(٧) رواه أحمد برقم: (١١٢٢٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧).
(٨) ساقطة من (ت).