تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ت: إن كان الغالب عوده، أو أشكل أمره رد، أو الغالب عدم العود لم يرد.

قال ابن القاسم في الجارية والغلام يبولان في الفراش ثم يطول انقطاعه: يردان، لأنه لا يؤمن عوده، وقال أشهب: لا يردان إذا انقطع سنين، [وإن] (١) علم أنه كان به [جنون] (٢)، أو جذام، أو برص، ثم زال رد، لأنه لا [تؤمن عودته] (٣) (٤).

*ص: (والعلائق في العبيد والإماء عيب يوجب الرد؛ كالزوج والزوجة والولد، فإن طلقها الزوج قبل ردها؛ لم يسقط خياره)، لبقاء تعلقها بالزوج، وكذلك [إذا] (٥) طلق العبد زوجته، لأنه تعود بالمرأة.

(ومن اشترى عبدا أو أمة؛ فعهدته ثلاثة أيام ولياليها؛ فما [أصابه] (٦) من حدث فيها؛ فضمانه من بائعه، والمشتري بالخيار؛ إن شاء أخذه بالعيب [الذي حدث] (٧) [فيه] (٨) بجميع الثمن [وإن شاء] (٩) رده، ثم له بعد ذلك عهدة السنة

(١) في (ز) ما يشبه: (واغر).

(٢) في (ز): (جنان).

(٣) في (ز): (يؤمن عوده).

(٤) المدونة: (٣/ ٣٤٩)، والتهذيب: (٣/ ٢٩٦).

(٥) في (ز): (إن).

(٦) في (ق): (أصابها).

(٧) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول.

(٨) زيادة من (ت).

(٩) في (ق) و(ت) بدلها: (أو).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٢٣