تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (من اشترى أمة سمينة؛ فهزلت عنده، ثم علم بالعيب؛ فله ردها، ولا شيء عليه في هزالها، وكذلك إن سمنت [عنده] (١)؛ ليس له حبسها أو أخذ أرشها، وإنما يحبسها بغير شيء، أو يردها ويأخذ ثمنها) (٢).

*ت قال ابن حبيب رأيت من أرضاه من العلماء يقول: السمن البين في الجواري بعد الهزال البين فوت، والهزال البين بعد السمن البين فوت (٣).

قال اللخمي: أرى أن يرجع في ذلك لأهل المعرفة؛ فإن قالوا: الثمن لا يتغير عن الحال [الأولى] (٤) أو [يتغير يسيرا] (٥)، ليس بفوت، وإلا ففوت، ويمسك لأجل الزيادة، ويرجع بالعيب، ويرد في النقص (٦) ما نقص الثمن (٧).

*ص: (وإن اشترى دابة سمينة؛ فعجفت [عنده] (٨)؛ خير في [حبسها] (٩) وأخذ أرشها، وردها وما نقصها العجف عنده، أو [عجفاء] (١٠) فسمنت؛ ففيها روايتان إحداهما: أنه بالخيار في حبسها وأخذ أرشها، والأخرى: أنه إن حبسها لم يكن له أرش، وله ردها وأخذ ثمنها) (١١).

(١) زيادة من (ق).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٥)، ط العلمية: (٢/ ١٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤٣).

(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٢٨٢)، والجامع لابن يونس: (١٤/¬١٩).

(٤) في (ز): (الأول).

(٥) في (ت): (تغير اليسير).

(٦) في (ق) و(ت) زيادة: (و).

(٧) التبصرة: (٩/ ٤٣٨٢).

(٨) ساقطة من (ت).

(٩) في (ت): (ردها).

(١٠) في (ز): (عجفت).

(١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٦)، ط العلمية: (٢/ ١٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤٤).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥١٩