تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يرجع [عليه] (١) بما [نقده] (٢)، وكذلك الكراء).

لما في أبي داود من نهيه عليه السلام عن بيع العربان (٣)، ولأنه [من] (٤) أكل المال بالباطل، (ولا يجوز بيع وسلف؛ فمن فعل ذلك، وترك الشرط - ما لم [يقبض] (٥) السلف - فالبيع جائز، فإن قبض السلف؛ فسخ البيع، وردت السلعة إلى القيمة يوم الفوت؛ لا يوم القبض؛ ولا يوم الحكم) (٦).

*ت: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيعِ وَسَلَفٍ) (٧)، ولأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن؛ إن أسلف المشتري، لأن منفعة السلف مجهولة، وهي جزء الثمن.

وإن أسلف البائع؛ فهو سلف جر [نفعا] (٨): [أسلف] (٩) المشتري ليبيعه، فإذا ترك القرض جاز؛ لأن منفعة العقد لم تحصل.

قال مالك في المدونة: إن لم يعلم بفساد البيع؛ حتى فاتت السلعة [بتغير] (١٠) سوق أو بدن، والمسلف البائع: فله الأقل من الثمن، أو القيمة يوم

(١) زيادة من (ق).

(٢) في (ت): (نقد).

(٣) أخرجه برقم: (٣٥٠٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٦٧٢٣)، وابن ماجة: (٢١٩٢).

(٤) زيادة من (ز).

(٥) في (ز): (ينقص).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٨)، ط العلمية: (٢/ ١١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩٨).

(٧) أخرجه أحمد برقم: (٦٦٢٨)، وأبو داود: (٣٥٠٤)، والترمذي: (١٢٣٤)، والنسائي في الكبرى: (٥٠١٠)،

(٨) في (ق): (منفعة).

(٩) في (ت): (يسلف).

(١٠) في (ت): (بتغيير).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٩٤