تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسخ البيعتان، وقال ابن مسلمة: تفسخ الأخيرة إن كان قائما؛ فإن فات مضى (١).

*ص: (لا خير في العينة وهو: أن يطلب الرجل من الرجل (٢) سلعة [ليست عنده] (٣)؛ فيقول له: [اشتريها] (٤) [لي] (٥) من مالك بعشرة [نقدا] (٦)، وهي [لي] (٧) باثني عشر إلى أجل، [هذا وما أشبهه لا يجوز] (^٨»، لأنه سلف بزيادة؛ أسلفه عشرة [ليأخذ اثني] (٩) عشر، (ويجوز: اشترها [لي] (١٠) بعشرة، [ولك دينار] (١١)، لأن ضمانها من [المشترى له] (^١٢» (١٣).

*ت: [قال] [١٤] أبو عمر: العينة معناها: بيع ما ليس عندك طعاما [كان] [١٥].

(١) ينظر: النوادر والزيادات (٦/ ٩٤)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٦٥٧)، والتبصرة: (٩/ ٤١٧٤)، والمقدمات الممهدات: (٢/ ٥٣).

(٢) بدلها في (ت): (منه).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) في جميع الأصول: (اشترها) لأنها مجزومة.

(٥) ساقطة من (ز).

(٦) ساقطة من (ق)، وهي ثابتة في الأصول.

(٧) ساقطة من (ز).

(٨) في (ت): (هذا ونحوه لا يجوز)، وفي (ز): (ونحوه).

(٩) زيادة من (ز).

(١٠) في (ت): (شرطا).

(١١) في (ز): (والدينار).

(١٢) في (ت): (المشتري)، والمثبت من (ق) و(ز) موافق للأصول.

(١٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٤).

[١٤] في (ز): (قاله).

[١٥] زيادة من (ز).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٧٨