تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صرفه)؛ لتأخر القبض عن العقد، (وإن رضي [بالنقصان] (١)؛ صح صرفه) (٢)، لأنه لم يتأخر قبض عن [عقد] (٣)، ويقدر الثمن ما حصل معه.

*ت: إن وجد أحدهما زائدا؛ رد الزائد لأنه لم يعقد عليه، ومضى الصرف.

وإن نسي المبتاع بعض الدراهم عنده؛ قال مالك: أحب إلي أن يناقضه، لأنه لم يتعمد التأخير (٤).

*ص: (لو وجد [فيها] (٥) رديئا فأراد رده؛ انتقض صرفه)، لتأخر القبض، (وإن رضي به؛ تم صرفه) (٦)، لأنه لم يتأخر قبض عن العقد.

*ت: إن أعطاه البائع ما يرضيه على أن يتمسك بالرديء؛ أجازه أشهب، ومنعه ابن شعبان، وأجاز [أشهب] (٧) أخذ البدل من غير شرط، ومنعه مالك؛ لتأخر القبض (٨).

فإن كانت دنانير؛ انتقض صرف دينار واحد، لأن كل دينار (٩) منفرد

(١) في (ت): (بالنقص).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٤)، ط العلمية: (٢/ ١٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬٤٨).

(٣) في (ق): (عقده).

(٤) المدونة: (٣/¬٢٩)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٣٧٩).

(٥) في (ق): (فيه).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٥)، ط العلمية: (٢/ ١٠١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬٥٠).

(٧) كذا في جميع النسخ، ولعله ابن شهاب، تنظر المصادر أسفله.

(٨) ينظر: المدونة: (٣/¬٢٩)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٣٧٧)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٣٨١)، والتبصرة: (٦/ ٢٧٧٥).

(٩) سقط من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٦٦