تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها؛ مثل نصفها؛ أو ثلثها؛ [أو غير ذلك] (^١»، لأن المبيع معلوم، [(ولا بأس أن يستثني البائع جزءا يسيرا أو كثيرا)، لأن المبيع معلوم، (ولا بأس] (٢) ببيعها جزافا، ويستثني كيلا منها معلوما يسيرا؛ قدر الثلث؛ فأدنى منه) (٣).

*ت: لأنه عمل المدينة (٤)، وقياسا على استثناء الجزء، وفوق الثلث كثير لا ضرورة فيه.

*ص: (لا بأس أن يستثني منها نخلات يختارها ويعينها؛ إذا كان [قدر] (٥) [ثمرتها] (٦) ثلث جميع الثمرة؛ أو أدنى [منه] (^٧» (٨).

*ت: إن عين النخلات جاز، لأن [المبيع] (٩) معلوم، وإن لم يعين واشترط الخيار له؛ جاز إذا كان قدر ثلث الثمرة، لأنه [يعلم] (١٠) حائطه؛ فهو [يختار] (١١) ما [يعلم أنه جيد] (١٢).

(١) زيادة من (ق)، وهي مثبتة في الأصول.

(٢) سقط في (ت) و(ز).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٧)، ط العلمية: (٢/ ٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬٢٥).

(٤) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٢/ ٥٤٦)، والمنتقى: (٤/ ٢٣٧).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) في (ت) و(ز): (ثمرها).

(٧) في (ز): (منها).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٧)، ط العلمية: (٢/ ٩٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬٢٦).

(٩) في (ز): (البيع).

(١٠) ساقطة من (ت).

(١١) في (ت): (مختار).

(١٢) في (ز): (ما يعلمه جيد).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٥٢