ببيعه جزات معلومات)، لانتفاء الجهالة.
والفرق بينه وبين المقاثئ انفصال [بطونه] (١)، والمقاثئ متصلة، ووقتها منضبط، وأوقات القرط مختلفة.
(ولا يجوز بيع الموز حتى يبدو صلاحه، ويضرب له أجل ينتهي إليه)، ليعلم مقدار المبيع، لأن مدته تطول، [ويخرج] (٢) أولا فأولا.
(ولا بأس ببيع الورد والياسمين؛ إذا أمكن قطافه، ثم يكون بعد ذلك للمشتري إلى آخر إبانه)، كالمقاثئ، ولو منع الأول حتى يخرج [الأخير] (٣)؛ [أضر] (٤) ذلك بالناس، (ولا يجوز [بيعه] (٥) سنين [عدة] (^٦»، لأنه لا يدر كيف يحصل في باقي السنين.
(ولا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد، وبعد جزازه إذا كان [حزما] (^٧» (٨)، لأنها معلومة.
*ت: إذا اشتد واستغنى عن الماء؛ جوزه مالك، ومنعه الشافعي (٩).
(١) في (ت): (بطونها).
(٢) في (ت): (وتخرج).
(٣) في (ز): (الآخر).
(٤) في (ز): (ضر).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) زيادة من (ق) وثابتة في الأصول.
(٧) في (ز): (جزيا).
(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬١٦).
(٩) ينظر: المدونة: (٣/ ١٨٨)، والمعونة: (١٠١١)، والأم للشافعي: (٣/¬٥٠)، والحاوي الكبير: (٥/ ١٨٣).