تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ببيعه جزات معلومات)، لانتفاء الجهالة.

والفرق بينه وبين المقاثئ انفصال [بطونه] (١)، والمقاثئ متصلة، ووقتها منضبط، وأوقات القرط مختلفة.

(ولا يجوز بيع الموز حتى يبدو صلاحه، ويضرب له أجل ينتهي إليه)، ليعلم مقدار المبيع، لأن مدته تطول، [ويخرج] (٢) أولا فأولا.

(ولا بأس ببيع الورد والياسمين؛ إذا أمكن قطافه، ثم يكون بعد ذلك للمشتري إلى آخر إبانه)، كالمقاثئ، ولو منع الأول حتى يخرج [الأخير] (٣)؛ [أضر] (٤) ذلك بالناس، (ولا يجوز [بيعه] (٥) سنين [عدة] (^٦»، لأنه لا يدر كيف يحصل في باقي السنين.

(ولا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد، وبعد جزازه إذا كان [حزما] (^٧» (٨)، لأنها معلومة.

*ت: إذا اشتد واستغنى عن الماء؛ جوزه مالك، ومنعه الشافعي (٩).

(١) في (ت): (بطونها).

(٢) في (ت): (وتخرج).

(٣) في (ز): (الآخر).

(٤) في (ز): (ضر).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) زيادة من (ق) وثابتة في الأصول.

(٧) في (ز): (جزيا).

(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬١٦).

(٩) ينظر: المدونة: (٣/ ١٨٨)، والمعونة: (١٠١١)، والأم للشافعي: (٣/¬٥٠)، والحاوي الكبير: (٥/ ١٨٣).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٤٧