تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع، وإن اشترط التأخير؛ لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض المثمن (١).

* ص: (ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولم يشترط قطعها؛ [ولا بقاءها] (٢)؛ فالبيع باطل، وكذلك إن اشترط قطعها؛ [فبقاها مشتريها] (٣)؛ [بطل] (٤)، و[ترد] (٥) الثمرة على بائعها، والثمن على مشتريها.

فإن فاتت في يد مشتريها؛ ضمن مكيلتها؛ إن كانت [المكيلة] (٦) معلومة، أو قيمتها إن كانت مجهولة المكيلة، وله ما أنفق [عليها] (٧) في [سقيها وجدادها وكنازها] (^٨» (٩).

*ت: إذا سكت؛ حمله ابن القاسم على الجداد؛ حتى [تشترط] (١٠) التبقية، وإن جد مكانه صح (١١)

وقال ابن القصار والأبهري: البيع فاسد؛ حتى يشترط الجداد، لنهيه عليه السلام

(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٩).

(٢) في (ق): (أو تبقيتها).

(٣) في (ت) و(ز): (فأراد مشتريها تبقيتها)، وهو ما يوافق أصل التفريع، والمثبت من (ق) موافق لأصل الشرح.

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) في (ز): (يرد).

(٦) زيادة من (ق).

(٧) ساقطة من (ز).

(٨) في (ق) (السقي والجداد والكناز)، والمثبت من (ت) و(ز) موافق للأصول.

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٢)، ط العلمية: (٢/ ٩٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬٨).

(١٠) في (ز): (يَشترط).

(١١) المدونة: (٣/ ١٨٨).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٤٢