تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه منع الحال: أنه أخذ الثمن ليشتري له به، فإن فضل [شيء] (١) [فله] (٢)، أو نقص فعليه، وهو وكيل، وهذا غرر، وإن كانت السلعة عنده؛ فالعدول إلى الصفة غرر لغير ضرورة.

*ص: (لا يجوز السلم المعلق بثمرة نخل، أو شجر بأعيانها، أو زرع أرض بعينها) (٣).

*ت: لأنه قد لا يحصل، ولا يثمر؛ قال مالك: إن شرط أخذه بسرا؛ أو رطبا؛ فأتمر قبل أن يأخذ جميعه؛ لم يأخذ ما بقي تمرا، لأنه بيع رطب بتمر (٤)

*ص: (لا بأس بالسلم في حنطة قرية معينة، إذا كانت كثيرة الزرع؛ لا تختلف عن القدر الذي أسلم فيه) (٥). للسلامة عن الغرر غالبا.

*ص: (ولا بأس بقرض الذهب؛ والورق؛ والعروض؛ والحيوان كله؛ سوى الإماء، فإنه لا يجوز قرضهن) (٦).

*ت: [القرض] (٧) معروف وإحسان، واستلف رسول الله ﷺ بكرا، فقضى

(١) في (ز): (شيئا).

(٢) في (ت): (منه).

(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٢).

(٤) المدونة: (٣/ ٦٠).

(٥) نفس المواضع.

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٨)، ط العلمية: (٢/ ٩٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٥٣).

(٧) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٣٥