تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها؛ دخله الغرر.

قال مالك: إن لم يجد ما أسلم فيه من لحم الضأن؛ جاز [أن يأخذ] (١) غيره، [أو يأخذ] (٢) بالباقي لحما، أو غيره من صنفه، أو غير صنفه؛ إذا كان ذلك كله قبل أن يفارقه (٣)، لأنه [لحم] (٤) بلحم مثله، أو [يشتري] (٥) بما بقي سلعة أخرى، فإن لم يقبضه صار دينا بدين.

قال ابن القاسم: لا يحتاج أن يسمي الناحية التي يأخذ منها من فخذ أو جنب أو يد، وقال ابن حبيب: هو حسن، قيل لابن القاسم: إن قضاه مع ذلك بطونا؟ فأبى، قال: فيكون لحما بلا بطون (٦).

قال اللخمي: يحمل على أن تلك عادتهم، وأما اليوم؛ فلا يقضي بذلك (٧).

قال ابن المواز: إن لم يذكر موضع القضاء؛ لم يفسد، ويقضيه البائع بموضع في سوق تلك السلعة (٨).

قال مالك: يجوز السلم في الرمان [عددا] (٩)، ويذكر الصفة وقدر الرمانة.

قال ابن القاسم: وكذلك التفاح، وقد يكون ذلك عادة عندهم، فإن كان

(١) في (ت): (أخذ).

(٢) ساقطة من (ز).

(٣) المدونة: (٣/ ٨٣).

(٤) ساقطة من (ق).

(٥) في (ت): (اشترى).

(٦) الجامع لابن يونس: (١١/ ١٦٣ - ١٦٤).

(٧) التبصرة: (٦/ ٢٩١٦).

(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٦٧)، والجامع لابن يونس: (١١/ ١٤٦).

(٩) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٣١