تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاختلاف الأجناس.

*ص: (لا تجوز الحنطة المبلولة بعضها ببعض، لعدم تحقق التماثل، إلا أن يكون البلل واحدا، ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية) (١)، لأن القلي أخرجها عن النية؛ كالخبز مع الدقيق والعجين.

*ت غمزها مالك؛ حتى يطحن المقلو.

*ص: (لا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلا، ومنعه عبد الملك مطلقا) (٢).

*ت ومنعه الشافعي لقوله عليه السلام: (أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟) الحديث (٣)، وقياسا على الرطب بالتمر إذا تساوى في الحال (٤).

والجواب عن الأول: قوله عليه السلام: (لَا تَبِيعُوا التَّمَرَ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَبْدُو [صَلَاحُهَا] (^٥» (٦).

وعن الثاني: أن زمان تجفيف الرطب لو بقي غير زمان [تجفيف التمر] (٧)، فلعل حره يكون أشد؛ فيقع التفاضل، وزمان تجفيف الرطب بالرطب لو بقيا واحد؛ فيكون الجفاف واحدا.

(١) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٨).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٩)، ط العلمية: (٢/ ٨٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٩).

(٣) رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ت برقم: (٣٣٥٩)، والترمذي برقم: (١٢٢٥).

(٤) ينظر: الأم للشافعي: (٣/ ٨٠)، والحاوي الكبير: (٥/ ١٣٤).

(٥) في (ق) و(ز): (صلاحهما)، والرواية موافقة لـ (ت).

(٦) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٨٣)، ومسلم برقم: (١٥٣٨)، لكن بلفظ: (الثَّمَر بالتمر).

(٧) ساقطة من (ز).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤١٤