لاختلاف الأجناس.
*ص: (لا تجوز الحنطة المبلولة بعضها ببعض، لعدم تحقق التماثل، إلا أن يكون البلل واحدا، ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية) (١)، لأن القلي أخرجها عن النية؛ كالخبز مع الدقيق والعجين.
*ت غمزها مالك؛ حتى يطحن المقلو.
*ص: (لا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلا، ومنعه عبد الملك مطلقا) (٢).
*ت ومنعه الشافعي لقوله عليه السلام: (أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟) الحديث (٣)، وقياسا على الرطب بالتمر إذا تساوى في الحال (٤).
والجواب عن الأول: قوله عليه السلام: (لَا تَبِيعُوا التَّمَرَ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَبْدُو [صَلَاحُهَا] (^٥» (٦).
وعن الثاني: أن زمان تجفيف الرطب لو بقي غير زمان [تجفيف التمر] (٧)، فلعل حره يكون أشد؛ فيقع التفاضل، وزمان تجفيف الرطب بالرطب لو بقيا واحد؛ فيكون الجفاف واحدا.
(١) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٨).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٩)، ط العلمية: (٢/ ٨٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٩).
(٣) رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ت برقم: (٣٣٥٩)، والترمذي برقم: (١٢٢٥).
(٤) ينظر: الأم للشافعي: (٣/ ٨٠)، والحاوي الكبير: (٥/ ١٣٤).
(٥) في (ق) و(ز): (صلاحهما)، والرواية موافقة لـ (ت).
(٦) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٨٣)، ومسلم برقم: (١٥٣٨)، لكن بلفظ: (الثَّمَر بالتمر).
(٧) ساقطة من (ز).