تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (القطنية أصناف مختلفة؛ إلا الحمص واللوبيا، فإنهما صنف [واحد] (١)، والجلبان والبسيلة صنف واحد) (٢).

*ت: لأن القطاني مختلفة المنافع، والحمص واللوبيا متقاربان في المنفعة والخلقة، وكذلك الجلبان والبسيلة.

واختلف في أخباز القطنية على أنها أجناس: قال ابن القاسم: أجناس، وقال أشهب: جنس، وعن ابن القاسم: أكره بيع خبز الحنطة بخبز الأرز متفاضلا، لأن الصنعة صيرتهما جنسا (٣).

*ص: (لحوم الأنعام والوحش صنف واحد، ولحم الطير بحريه وبريه صنف واحد، والسمك كله صنف واحد، والجراد صنف رابع، والنعام من جملة الطير، وهي والطير صنف واحد) (٤).

*ت: أصل ذلك: ما تقاربت منافعه صنف [واحد] (٥)، وما اختلفت منافعه صنفان.

*ص: (ولا يجوز بيع تمر برطب متماثلا، ولا متفاضلا، ولا [يجوز] (٦) بيع زبيب بعنب) (٧).

(١) زيادة من (ت).

(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٠).

(٣) تنظر هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: (٦/¬٧)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٥٥).

(٤) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١١).

(٥) ساقطة من (ز).

(٦) زيادة من (ز).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٦)، ط العلمية: (٢/ ٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٨).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٠٩