تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: والدم المجتمع (١)، وقال أشهب: لا تحل به (٢).

ويعلم أن الدم ولد [بأن] (٣) يصب عليه الماء؛ فيبقى [مجتمعا] (٤) على حاله لا ينحل.

والثلاثة الأشهر بدل الحيض، لأنها أول زمن يظهر فيه عدم الحمل، ولقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعلها بدل الحيض، فإن استرابت؛ فحتى تزول ريبتها، لأنه لا يقدم على [الفرج] (٥) بالشك.

قال اللخمي: لا [استبراء] (٦) في بنت سبع سنين (٧)، وقاله عمر رضي الله عنه، لأنها لا تحمل، ولا مواضعة على بائعها (٨).

قال مالك: بخلاف بنت التسع، لتوقع حملها؛ رواه ابن القاسم (٩)، وروى ابن عبد الحكم نفيه (١٠)، لأن الحمل منها نادر؛ إلا في البلدان التي يكثر ذلك فيها كاليمن والحجاز.

(١) المدونة: (٢/ ٢٣٧)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٣٧٩)، قال: (ما أتت به النساء من مضغة أو علقة، أو شيء يستيقن أنه ولد، فإنه تنقضي به العدة، وتكون به الأمة أم ولد).

(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (١٣/ ١٢٣)، والمنتقى: (٦/¬٢١)، والذخيرة: (١١/ ٣٣٩).

(٣) في (ت) و(ز): (أنه).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) في (ز): (الفروج).

(٦) في (ت): (يستبرأ).

(٧) التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٨).

(٨) ينظر: النوادر والزيادات (٥/¬١١)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٤٣).

(٩) المدونة: (٢/ ٣٨٣).

(١٠) ينظر: التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٠١