قال مالك: على المرتابة الإحداد حتى تخرج من [ريبتها] (١) (٢).
*ص: (الإحداد: الامتناع من الطيب كله؛ مذكره ومؤنثه، ومن الحلي كله؛ الخاتم فما فوقه، ومن لباس المصبغات: الحمر؛ والصفر؛ والخضر) (٣).
*ت: أصل هذه اللفظة: المنع، ومنه [يسمى] (٤) البواب حدادًا؛ لمنعه الداخل، ومنعت من هذه الأمور، لأنها داعية للنكاح.
وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثَّيَابِ، وَلَا المُمَشَّقَةَ، وَلَا الحُلِيّ، وَلَا تَحْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ) (٥)
قال مالك: لا بأس بالإثمد إذا احتاجت إليه؛ تكتحل به بالليل، وتمسحه بالنهار، ولا يكون فيه مسك، وبالليل [٦٨ ق] لا يرى (٦).
ولا تدخل الحمام، ولا بأس أن تستحد؛ أي: تزيل الشعر عن عانتها.
*ص: (لا بأس بلباس البياض؛ والسواد؛ والدكن؛ والكحليات) (٧)، لقوله عليه السلام (٨).
(١) في (ت) و(ز): (زينتها).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٤٣).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٧).
(٤) في (ز): (سمي).
(٥) أخرجه برقم: (٢٣٠٤)، وأخرجه أحمد: (٢٦٥٨١)، والنسائي: (٣٥٣٥).
(٦) ينظر: الموطأ: (٢٢٢١ ت الأعظمي)، والمدونة: (٢/¬١٥)، والمختصر الصغير لابن عبد الحكم: (ص ٢٩٧).
(٧) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٨).
(٨) روى أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي: (٩٩٤)، عن ابن عباس بأن رسول ﷺ الله قال: =