تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذكرت ذلك لرسول الله [٦٦ ق]ﷺ؛ فأمرها أن تتزوج (١)، ولأنه ظاهر الآية، وتبعضت [في] (٢) الأمة [لأنها] (٣) عذاب.

قال مالك [في الموازية] (٤): فإن كانت الأمة مرتابة؛ أو مستحاضة تعتد بثلاثة أشهر، [ولو ردت إلى النصف مدة لا يتبين فيها الحمل] (٥) (٦)، كما أن الحرة المرتابة تعتد أربعة [أشهر] (٧) وعشرا.

وقال ابن القاسم: إن كانت ترضع؛ اعتدت [بشهرين] (٨) وخمس ليال وإن

لم تحض؛ إلا أن تستريب - يريد بحس في بطنها - (٩).

قال اللخمي: فجعل عدتها على النصف، وإن كانت ممن يخشى منها [الحمل] (١٠) (١١).

*ص: (إذا لم تحض المعتدة في الوفاة حيضة في عدتها، ولم ترتب [نفسها] (١٢)؛ انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجها، فإن ارتابت

(١) أخرجه برقم: (١٤٨٤)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٣٩٩١).

(٢) ساقطة من (ز) و(ت).

(٣) في (ت): (لأنه).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) ساقط من (ت).

(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٢٩)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٥٥٩)، والمنتقى: (٤/ ١٠٩).

(٧) ساقطة من (ق).

(٨) في (ق): (شهرين).

(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٣١)، والجامع لابن يونس: (١٠٥٧١)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٠٤).

(١٠) التبصرة: (٥/ ٢٢٠٤).

(١١) ساقط من (ت).

(١٢) زيادة من (ق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٨١