تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال طائفة: للحامل النفقة (١).

لنا: القياس على [أولاده] (٢) وأقاربه، فإن نفقتهم تسقط بالموت، وعليها أن تنفق من مالها دون مال الحمل، لأنه لا يستقر ملكه حتى يخرج حيا.

*ص: (إذا وضعت؛ فرضاع الصبي في ماله، فإن لم يكن له مال؛ [فرضاعه في] (٣) بيت مال المسلمين، وليس على أحد من [ورثة أبيه] (٤) رضاعه، وليس على أمه رضاعه؛ موسرة كانت أو معسرة؛ إلا ألا يقبل الرضاعة من غيرها، فيلزمها رضاعه) (٥).

*ت: رضاعه من ماله كنفقته، فإن لم يكن له مال؛ ففي المدونة عليها

رضاعه (٦)، قال ابن يونس: يريد: وإن كان يقبل غيرها (٧).

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] معناه: عليه ألا يضار؛ لا النفقة، لأنه لم يتقدم نفقة الولد؛ بل نفقة الزوجة بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

(١) روي عن عبد الله وعلي وابن عمر، وهو قول وشريح، وابن سيرين، والشعبي، وأبي العالية، والنخعي، وحماد، وأيوب، وسفيان، وأبي عبيد، ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (ص ٢٩٣)، والإشراف للمنذري: (٥/ ٣٤٦).

(٢) في (ز): (الولادة).

(٣) في (ت) و(ز): (ففي).

(٤) في (ت) و(ق): (الورثة).

(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٤٦).

(٦) المدونة: (٢/ ٣٠٤).

(٧) الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٤٣٥).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٦٤