تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الثانية: أنها فعلت ما يجوز لها فعله؛ كالحاكم يحكم باجتهاده؛ فيساوي الثاني الأول في أنه زوج.

وأما إن دخل؛ فهو أحق، لم يختلف قول مالك فيه لزيادة قوته (١).

قلت: [قد] (٢) تقدم في مسألة الوليين التوجيه لهذه المسألة بليغا (٣).

*ص: (إن طلقها الثاني، أو مات عنها، ثم نكحها الأول؛ كانت عنده على تطليقتين، ولزمه بنكاحها تطليقة واحدة) (٤).

*ت: إن تقدم للمفقود تطليقتان، ثم تزوجت ودخلت، قال مالك: يحلها له من الطلاق [الثلاث] (٥) (٦)، لأن الطلقة [تنعطف] (٧) بالدخول على عقيب العدة، ولو وقعت بعد دخوله لوجب استئناف العقد.

وقال أصبغ: لا يحلها، لأن الطلقة الثالثة تقع بدخول الثاني، ولم يحدث بعدها عقدا (٨)

قال مالك: عليها الإحداد في العدة، لأنها عدة وفاة (٩).

(١) المصدر نفسه، وينظر: الجامع لابن يونس: (١٠/ ٦١٢)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٣١).

(٢) ساقطة من (ز).

(٣) عند قول ابن الجلاب: (إذا جعلت المرأة أمرها إلى وليين) في كتاب النكاح، ينظر كتاب النكاح من هذا الشرح: (٤/¬٢٥).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٢٣).

(٥) في (ز): (الثالث).

(٦) ينظر: المدونة: (٢/¬٣٠)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٣٤).

(٧) في (ز): (تقطعت).

(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٧٩)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٢٠).

(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٤٣)، والاستذكار: (٦/ ٢٣٢).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٤٩