تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحق لغيره، وأشهدهما على نفسه بذلك؛ لم يجز لهما أن يشهدا على شهادتهما؛ إلا أن يشهداهما (١)، بخلاف الإقرار بالحقوق (^٢» (٣).

وقد تقدم الفرق، ولاحتمال أن يزيدا [تغيرا] (٤)، أو عندهما ريبة في الشهادة؛ إلا أن يقولا: انقلا عنا (٥).

*ت: ولو سمعاهما يشهدان عند قاض، ثم أنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا [عليه] (٦) عنده وقد عزل؛ جازت الشهادة على أنهما شهدا [عليه] (٧) عنده، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا ينتفع بها، لأنها شهادة على السماع (٨).

*ص: (إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها، لم يحلف بدعواها، فإن أقامت [على ذلك] (٩) شاهدا؛ لم تحلف معه، ويحلف الزوج ويبرأ، فإن نكل فروايتان: إحداهما [أنها تطلق] (١٠) عليه بالشاهد والنكول، لأنهما أقوى من الشاهد واليمين، لكونهما سببين من جهتين مختلفتين، والرواية الأخرى أنه

(١) بدلها في (ز): (بذلك).

(٢) زيادة من (ق).

(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣١١).

(٤) في (ق) و(ز): (تقيدا).

(٥) ساقط من (ت).

(٦) ساقطة من (ت).

(٧) ساقطة من (ق).

(٨) النوادر والزيادات (٨/ ٣٨٤)، والمنتقى (٥/ ٢٠١)، والتبصرة (١١/ ٥٤٦٨)، والبيان والتحصيل: (١٠/ ٩٤).

(٩) زيادة من (ز).

(١٠) في (ق): (أنه يطلق)، وفي (ت): (أنه تطلق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٤٢