تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أنزل ولم يعزل؛ قال مالك: طلقت، لأنه في شك من حملها (١)، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يظهر أمرها، ولا ترفع العصمة بالشك (٢).

وهل يتوارثان لأن الأصل بقاء الزوجية، أم لا لأنه ميراث بالشك؟ قولان، هذا إذا كانت يمينه بالطلاق الثلاث، [أو تقدمت له فيها بالسر] (٣) [أما] (٤) بدونها؛ فيتوارثان قولا واحدا، لأنه طلاق رجعي.

*ص: (وإن قال لها: [أنت طالق إذا وطئتك] (٥)؛ لم تطلق حتى يطأها، وينوي بالنزع رجعتها) (٦).

*ت: اختلف فيما [يباح] (٧) له منها؛ فقيل: [يصيبها] (٨) حتى ينزل، لأنه الوطء المعتاد، وبه يحنث، وقيل: لا [ينزل] (٩)، [وقال ابن الجلاب: تطلق بالإيلاج، وينوي رجعتها، ليكون [الانتزاع] (١٠) في زوجة] (١١).

(١) المدونة: (٢/ ٦٣).

(٢) النوادر والزيادات: (٥/ ١٠٥).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) في (ت): (أم).

(٥) زيادة من (ز).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٥)، ط العلمية: (٢/¬٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٠).

(٧) في (ز): (يحتاج).

(٨) ساقطة من (ت).

(٩) في (ز): (يترك).

(١٠) في (ز): (النزع).

(١١) ساقط من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٣٢