تخطَّ إلى المحتوى

*ت: قول مالك: عدم الرجعة (١).

*ص: (لا نفقة للمختلعة؛ إلا أن تكون حاملا؛ فلها النفقة حتى تضع [حملها] (٢)، ولها السكنى في العدة؛ حاملا كانت أو غير حامل) (٣).

وقد تقدم توجيهها [في باب الإعسار بالنفقة في كتاب النكاح] (٤) (٥)، ولا يخالع الرجل امرأته [وهي حائض] (٦) كالطلاق [بغير خلع، لأنه طلاق، والطلاق [ممنوع] (٧) في الحيض] (٨).

(١) المدونة: (٢/ ٢٤٦).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٥).

(٤) ساقط من (ت).

(٥) عند قول ابن الجلاب: (ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ١٣٦).

(٦) في (ت): (حائضا).

(٧) في (ز): (يمنع).

(٨) ساقط من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.