تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيس؛ قال لها: (اعتدي)، ثم التفت إليه فقال: (هِيَ وَاحِدَةٌ) (١).

ولأن الزوج أخذ العوض على ما يملكه، [والذي يملكه] (٢) الطلاق.

والمشهور [أن] (٣) الإشهاد في الرجعة مستحب، ليعلم أنها عادت زوجة، وقيل: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، في الرجعة، وقيل: في الطلاق؛ لئلا يقع التنازع كما في البيع.

وقال الشافعي: يجب [الإشهاد] (٤) في الرجعة (٥)، وروي [أيضًا] (٦) عن مالك (٧)؛ لظاهر الأمر.

جوابه: أنها في البيع مستحبة، ولو جحد لم يثبت البيع، ولو جحدت المرأة؛ ثبتت الرجعة بقول الزوج، [فأولى ألا تجب في الرجعة] (٨)، فلم تحتج الشهادة [إلا للاحتياط] (٩).

(١) قصة ثابت بن قيس ثابتة في الصحاح، وهي بهذا اللفظ أو قريب منه عند عبد الرزاق: (١٢٦١٨)، وكذلك بلفظ آخر قريب عند أبي داود (٢٢٢٩)، والترمذي: (١١٨٥)، وورد بلفظه في المدونة: (٢/ ٢٤٧).

(٢) ساقط من (ت).

(٣) ساقطة من (ز).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) الأم للشافعي: (٥/ ٢٦١)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٣١٩).

(٦) ساقطة من (ز).

(٧) ظاهر كلامه في المدونة: (٢/ ٢٣٢)، ونقل عن ابن بكير كما في المقدمات الممهدات: (١/ ٥٤٨).

(٨) ساقط من (ت).

(٩) في (ز): (الاحتياط).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٩٧