تخطَّ إلى المحتوى

لم يرده، فإن أكره على حق آدمي لم يفعل، لأنه ليس حرمته [هو] (١) بأكد من حرمة الآدمي [الذي يجبر على انتهاكها] (٢).

والإكراه المثلة؛ أو الضرب؛ أو التقييد؛ أو التهديد بالقتل؛ أو القطع، قال اللخمي: السجن إكراه في ذوي الأقدار دون غيرهم؛ إلا أن [يهدد] (٣) بطوله، فيكون إكراها مطلقا (٤).

*ص: (طلاق السكران لازم [له] (٥)، وكذلك [عتاقه] (^٦» (٧).

*ت: السكران الذي في عقله؛ يلزمه؛ والذي ليس في عقله: قال مالك وأبو حنيفة: يلزمه أيضا (٨)، قال الأبهري: لأنه يقتل إذا قتل، ويغرم المال إذا [أتلفه] (٩)، ولأن المعاصي لا تكون أسباب الرخص.

وقال أبو الفرج: لا [يلزمه] (١٠)، وقاله ربيعة والليث، قال اللخمي: أرى إذا اختلط أنه كالمجنون في أفعاله (١١).

(١) زيادة من (ق).

(٢) في (ت) بدلها: (نفسه).

(٣) في (ت): (يعدد).

(٤) التبصرة: (٦/ ٢٦٦٧).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) في (ت) و(ز): (عتقه).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/¬٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٣).

(٨) ينظر: المدونة: (٢/ ٧٩)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/¬١٣)، والمبسوط: (٦/ ١٧٦).

(٩) في (ز): (تلف).

(١٠) في (ق): (يلزم).

(١١) التبصرة: (٦/ ٢٦٦٤ - ٢٦٦٥)، وينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٢٦)، وعيون المسائل: (ص ٣٥١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.