تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحصل النقل بكونه يفهم عند الإطلاق بغير قرينة، وهذا مبسوط في [كتاب] (١) القواعد (٢).

* ص: ([إذا قال:] (٣) أنت طالق؛ [فهي] (٤) واحدة؛ إلا أن ينوي أكثر [من ذلك فيلزمه] (٥)، فإن قال: أردت من وثاق أو طلق [الولد] (٦)؛ لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون هناك حال يدل على صدقه، و[إن قال:] (٧) أنت طالق طلاقا لا رجعة لي معه؛ طلقت ثلاثا، وأنت طالق طلقة لا رجعة لي [معها] (٨)؛ فهي واحدة، وله الرجعة) (٩).

*ت: إذا قال: أردت [بطالق] (١٠) واحدة: قال ابن القاسم: لا يحلف؛ لأنه ليس هنا ظاهر يمنع صدقه، وقال مالك في كتب المدنيين: يحلف احتياطا؛ لقبول اللفظ للزيادة (١١).

وإن قال: أردت الثلاث لزمته، قال مالك: [وهو مطلق باللفظ والنية] (١٢)،

(١) زيادة من (ت).

(٢) الفروق: (١/¬٣٧).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) زيادة من (ز).

(٦) في (ت): (للولد).

(٧) ساقط من (ت)، وفي (ز): (ولو قال).

(٨) في (ز): (فيها).

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٤)، ط العلمية: (٢/¬٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٢٦).

(١٠) في (ت): (بطلاق)، وفي (ز): (بالطلاق).

(١١) النوادر والزيادات: (٥/ ١٥٩)، والتبصرة: (٦/ ٢٧٥٣).

(١٢) في (ت): (وباللفظ النية).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٨٨