تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كناية؟ فإن جعلناه صريحا؛ فهو كقوله: أنت طالق، أو كناية؛ لزم الطلاق، ويرجع لنيته في ما أراد من (١) العدد؛ في المدخول بها وغير المدخول بها (٢) وكذلك التسريح إذا قال لها: قد سرحتك (٣) (٤).

*ت: إن أراد بالحرام الطلاق، قال ابن القاسم ومالك: هو ثلاث، ويقبل قوله: إنه نوى واحدة قبل الدخول لا بعده (٥)، وقال عبد الملك: لا ينوى [قبل الدخول ولا بعده] (٦)، وقال ابن عبد الحكم: هو في غير المدخول واحدة، وفي المدخول ثلاث، وعن مالك: واحدة بائنة وإن دخل بها.

فمن حمل على الواحدة؛ قال: الأصل براءة الذمة، أو على أكثر للاحتياط للفروج، ومن فرق في الدخول؛ حمله على البينونة، وهي تحصل بالواحدة قبل الدخول.

وأما (الخلية): فقال مالك: الثلاث، وينوي في غير المدخول لا في المدخول بها، وقال ابن عبد الحكم: هو واحدة في غير المدخول، وفي المدخول [بها] (٧) ثلاث، وعن أشهب: ينوى في المدخول [بها] (٨).

وأما [(البرية)] (٩): فقيل: [يلزمه] (١٠) الثلاث، وينوى في غير المدخول،

(١) ساقط من (ز).

(٢) بدلها في (ت): (وغيرها).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٤)، ط العلمية: (٢/¬٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٢٠).

(٥) المدونة الكبرى: (٢/ ٢٨٦)، وينظر توثيق هذه الأقوال في آخر الألفاظ.

(٦) في (ق) و(ت): (قل ولا بعد).

(٧) زيادة من (ز).

(٨) زيادة من (ت).

(٩) في (ت): (الثاني).

(١٠) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٨٥