تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِاللهِ) (١)، والرحمن هو الله.

وفي الموازية: إن جعلت مكان: (إن كان من الصادقين) (إنه لمن الكاذبين) أجزأها (٢)، قال عبد الوهاب: النظر يقتضي ألا يبدل الغضب باللعنة، ولا اللعنة بالغضب، لأنه خلاف القرآن (٣).

وينتفي [٤٥ ق] الولد بلعانه، لأنه لذلك شرع، والتعانها لإكذابه، وإسقاط الحد عنها.

قال الشافعي: تقع الفرقة [بلعانها] (٤) (٥).

لنا أنه عليه السلام لما لا عن بين هلال بن أمية وامرأته؛ فلما التعنت فرق بينهما، وقال: (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) (٦).

فإن بدأت المرأة؛ قال ابن القاسم: لا تعيد، وقال أشهب: تعيد (٧)، لأنه لا يتجه عليها إلا بلعانه، ليدرأ الحد عنها، ولذلك تحد إذا لم تلتعن، ولقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ [النور: ٨].

وتحرم عليه بعد لعانها أبدا، لما في أبي داود: قال سهل: (مَضَتِ السُّنَّةُ في

(١) متفق عليه: البخاري برقم: (٢٦٧٩)، ومسلم برقم: (١٦٤٦).

(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٣٢)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩١٠).

(٣) لعله أيضا من شرح الرسالة، وينظر كلامه في المعونة: (ص ١٥٨٦).

(٤) في (ز): (بلعانه).

(٥) ينظر: الحاوي الكبير: (٨/ ١٥٩)، وبحر المذهب: (٧/ ٤٨٤)، والمجموع: (١٧/ ٤٠٢).

(٦) متفق عليه: البخاري برقم: (٥٣٥٠)، ومسلم برقم: (١٤٩٣).

(٧) ينظر قولهما في: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٤٠)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٢٩)، والبيان والتحصيل: (٦/ ٤٢١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٥٦