تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ت: لأن اللعان لسقوط الحد، ولنفي (١) النسب، ويجوز أن يلاعن لأحدهما فقط، كما يلتعن لنفي النسب من غير قذف، [كقوله] (٢): غُصبت، أو ينفي [حملا] (٣) يدعي قبله استبراء، فينتفي، وليس بقاذف، فكذلك يلتعن لسقوط الحد، ويلحق به الولد، وكما لو كانت لا يحمل مثلها، وهذا هو الصحيح من قوله. [٤٤ ق]

*ص: (إذا ادعى عليها الزنا؛ فأقرت به، وقد أتت بولد؛ فعنه روايتان: إحداهما: سقوط الولد عنه بغير لعان، و[الرواية] (٤) الأخرى: لا يسقط عنه إلا باللعان) (٥).

*ت: [اللعان] (٦) لأجل حق الولد في نسبه، ولا ينفذ إقرارها في إسقاطه؛ بل [تؤاخذ] (٧) به في الحد عليها خاصة، كإقرار العبد بسرقة مال في يده، يقبل [قوله] (٨) في قطع [يده] (٩) دون المال، [لأن المال] (١٠) حق لسيده.

وبالأولى أخذ ابن القاسم وأشهب، لأن أحدا لا يتهم في قتل نفسه أو جلده،

(١) في (ت): (ونفي).

(٢) في (ز): (لقوله).

(٣) في (ت): (حمله).

(٤) ساقطة من (ز).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٩)، ط العلمية: (٢/¬٤٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦٤).

(٦) ساقطة من (ت).

(٧) في (ت): (يؤاخذ).

(٨) زيادة من (ق).

(٩) ساقطة من (ز).

(١٠) في (ت) و(ز): (لأنه).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٥١