العزم [على المسيس] (١)، وهو الصحيح من قول مالك (٢).
والرواية الضعيفة: أن العود الوطء نفسه، ووجهها أن الظهار [حرمه، فالعود] (٣) استباحته.
*ص: (لا يجوز للمظاهر أن يطأ؛ ولا يباشر حتى يكفر، ولا بأس أن ينظر إلى الوجه والرأس واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر) (٤)، لأنه ينظر إلى ذلك من ذوات [المحارم] (٥)، وقد حرم الله المسيس قبل الكفارة، لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.
(والظهار من الأمة كالظهار من الزوجة، وتلزم الكفارة فيها كلزومها في [المدبرة] (٦)، وكذلك أم الولد والمدبرة، ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل، ولا في المكاتبة) (٧).
*ت: يلزم في الأمة؛ والكافرة؛ والحائض؛ والصغيرة، لأن الاستمتاع يصح فيهن، ولا يلزم في الأمة المشركة، و[لا] (٨) المعتق بعضها، ولا المعتقة إلى أجل، ولا المكاتبة، لتحريم المباشرة فيهن، والظهار تشبيه محللة بمحرمة.
(١) في (ت) و(ز): (عليه).
(٢) المدونة: (٢/ ٣٢١)، والموطأ: (٢٠٦٤ ت الأعظمي).
(٣) في (ت): (حرمة بالعود).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٥)، ط العلمية: (٢/¬٣٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٧).
(٥) في (ت) و(ز): (محارمه).
(٦) زيادة من (ز).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/¬٣٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٨).
(٨) ساقطة من (ت)، وكذلك نظائرها بعدها.