تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ت: اشترط العود لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]؛ [فرتب] (١) الكفارة بعد العود.

وقال داود: العود إعادة اللفظ الأول (٢)، ويرد عليه أن الله تعالى وصفه بأنه منكر، والمنكر لا يؤمر بإعادته.

وعن مالك في العود ثلاث روايات (٣): [إحداها] (٤): العزم على الإمساك والوطء جميعا، والأخرى: العزم على الوطء فقط، والثالثة: الوطء نفسه (٥).

وجه الرواية الأولى (٦) - وهي العزم على إمساكها ووطئها جميعا؛ فإن عزم على أحدهما لا يكون عائدا _: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، [و(ما)] (٧) بمعنى [٤١ ق] [الذي] (٨)، تقديره: ثم يعودون للذي قالوا، وهي الزوجة في إمساكها ووطئها.

وجه الرواية الثانية: أن الله تعالى أوجب الكفارة قبل المسيس؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، فيكون العود قبل المسيس، فيكون

(١) في (ت): (فترتب).

(٢) ينظر: الإشراف: (٢/ ٧٧٣)، والمحلى: (٩/ ١٩٣)، والمقدمات الممهدات: (١/ ٦٠٤)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٢٤).

(٣) تنظر في الإحالة السابقة عن العود.

(٤) في (ق) و(ت): (أحدها).

(٥) ساقط من (ت).

(٦) في (ت): (الأخرى).

(٧) في (ت): (أو).

(٨) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٣٥