تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه ظاهر منهما بكلمتين، كمن حلف على شيئين [يمينين] (١)، وإن قال: كلما تزوجت؛ فالمرأة التي أتزوجها علي كظهر أمي؛ لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة؛ بخلاف قوله: كل امرأة أتزوجها [علي كظهر أمي] (٢).

قلت: التعليق أربعة:

مطلق على مطلق: إن دخلتُ الدار؛ فأنت طالق، علق مطلق الطلاق على مطلق الدخول.

وعام على عام: كلما دخلت [الدار] (٣)؛ فأنت طالق، علق الطلاق بوصف العموم؛ على الدخول بوصف [العموم] (٤)، لأنه [موضوع] (٥) كلما لغة.

ومطلق على عام: متى دخلت [الدار] (٦)؛ فأنت طالق، علق مطلق الطلاق على أي زمان كان.

وعام على مطلق: إن دخلت الدار؛ فأنت طالق الطلاق كله، وبهذه القاعدة يظهر الفرق، وهي مبسوطة في كتاب القواعد (٧).

*ص: (ولو قال لامرأة تحته: أنت طالق البتة، وأنت علي كظهر أمي؛ لزمه الطلاق دون الظهار)، لأنه أوقعه على غير زوجة، (ولو قال: أنت علي كظهر

(١) في (ت): (بيمينين).

(٢) ساقط من (ت)، وساقط من (ز) من قوله: (وإن قال: كلما تزوجت).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) في (ت): (موضع).

(٦) زيادة من (ز).

(٧) أي كتاب الفروق، ويسمى أنوار البروق في أنواء الفروق، ينظر فيه تفصيل هذه القاعدة: (١/ ٩٥).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٣٣