لأنه ظاهر منهما بكلمتين، كمن حلف على شيئين [يمينين] (١)، وإن قال: كلما تزوجت؛ فالمرأة التي أتزوجها علي كظهر أمي؛ لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة؛ بخلاف قوله: كل امرأة أتزوجها [علي كظهر أمي] (٢).
قلت: التعليق أربعة:
مطلق على مطلق: إن دخلتُ الدار؛ فأنت طالق، علق مطلق الطلاق على مطلق الدخول.
وعام على عام: كلما دخلت [الدار] (٣)؛ فأنت طالق، علق الطلاق بوصف العموم؛ على الدخول بوصف [العموم] (٤)، لأنه [موضوع] (٥) كلما لغة.
ومطلق على عام: متى دخلت [الدار] (٦)؛ فأنت طالق، علق مطلق الطلاق على أي زمان كان.
وعام على مطلق: إن دخلت الدار؛ فأنت طالق الطلاق كله، وبهذه القاعدة يظهر الفرق، وهي مبسوطة في كتاب القواعد (٧).
*ص: (ولو قال لامرأة تحته: أنت طالق البتة، وأنت علي كظهر أمي؛ لزمه الطلاق دون الظهار)، لأنه أوقعه على غير زوجة، (ولو قال: أنت علي كظهر
(١) في (ت): (بيمينين).
(٢) ساقط من (ت)، وساقط من (ز) من قوله: (وإن قال: كلما تزوجت).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ت): (موضع).
(٦) زيادة من (ز).
(٧) أي كتاب الفروق، ويسمى أنوار البروق في أنواء الفروق، ينظر فيه تفصيل هذه القاعدة: (١/ ٩٥).