تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (إن قال لأربع نسوة له: أنتن علي كظهر أمي؛ لزمه في جميعهن كفارة واحدة، ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يكفر) (١).

*ت: قال الشافعي: لكل واحدة كفارة (٢).

لنا ما رواه ابن وهب أن عمر رضي الله أفتى بذلك (٣)، ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعا (٤)، وكما لو قال: والله لا وطئتهن، والظهار يمين تكفر.

احتج بالقياس على الطلاق، وأنه يرتفع بالرجعة كما يرتفع الظهار بالكفارة.

جوابه: أن الطلاق يزيل عقد النكاح، والرجعة لا تزيل [ثلم] (٥) العصمة، بل تجدد حلا ويبقى الطلاق ناقصا، وكفارة الظهار لا تبقي أثرا.

*ص: (إن قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: [و] (٦) فلانة أيضا لامرأة [غيرها] (٧) من نسائه [أيضا كذلك] (٨)، وجب عليه كفارتان) (٩).

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/¬٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣٠).

(٢) الأم: (٥/ ٢٩٦)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٠٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٤٣٨).

(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٢٤٢٥)، والدارقطني في سننه: (٣٨٦٤)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٢٥٣).

(٤) ينظر كذلك: المدونة: (٢/ ٣١٢)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٦٨).

(٥) في (ت): (تقم).

(٦) في (ت): (أو).

(٧) زيادة من (ز).

(٨) ساقطة من (ز).

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٤)، ط العلمية: (٢/¬٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٣١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٣٢