تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الآخر؛ لا يكون مظاهرا حتى يمضي الأجل.

الثالث: أن يعلقه بشرط مشكوك في وجوده [كقوله] (١): أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان، لم يلزمه طلاق ولا ظهار حتى يقدم فلان، وإن قال: من الساعة إلى قدوم فلان؛ لزمه الطلاق والظهار مكانه.

والرابع: أن يجعله يمينا نحو: إن دخلتُ الدار؛ فأنت علي كظهر أمي، فلا يلزمه حتى يدخل.

و[أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (٢) أن] (٣) صريح الظهار: أنت علي كظهر أمي (٤)، و[الظهر] (٥) كناية عن الوطء، لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة.

وحقيقة الظهار: تشبيه المرأة المحللة بالمرأة المحرمة، فمن ظاهر بمحرمة عليه على التأبيد [من رضاع] (٦)، أو نسب؛ أو [صهارة] (٧)؛ فهو مظاهر.

*ص: (إن قال: أنت علي كظهر امرأة أجنبية، فهو مظاهر عند مالك)، لأنه شبه بمحرمة، (وقال عبد الملك هو مطلق)، لأن الظهار [إنما] (٨) [يقع

(١) زيادة من (ز).

(٢) ينظر من نقل الإجماع أعلاه.

(٣) أسقط من (ت) وجعل بدله كلمة: (إجماعا) بعد قوله: (كظهر أمي).

(٤) في (ت) زيادة: (إجماعا)، اقتضاها إسقاط بداية الكلام كما أشرنا، ووقعت كذلك في (ز) تكرارا من غير إسقاط.

(٥) في (ز): (الظهار).

(٦) في (ز): (برضاع)

(٧) في (ت): (صهار)

(٨) ساقطة من (ز).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٢٧